الشيخ السبحاني

164

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

إذا أراد ذلك أن يواقعها ، ثمّ يطلّقها ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة ، وهو أملك برجعتها ، فإن استرجعها وأراد أن يطلّقها بعد المواقعة ، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين ، فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . ( « 1 » ) 5 - وقال ابن حمزة : « والحامل إذا استبان حملها طلّقها متى شاء ، فإن أراد طلاقها للسنّة صبر بعد الطلاق حتى تضع الحمل ، ثمّ عقد عليها ثانياً ، وإن أراد طلاقها للعدة طلّقها ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ طلّقها متى شاء حتى يستوفى ثلاثاً ، فإذا استوفى لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على ما ذكرنا . ( « 2 » ) ويدل على الجواز ، لفيف من الروايات . روى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ( « 3 » ) وبهذا المضمون موثقته الأخرى . ( « 4 » ) وروى أيضاً عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : انّ الطلاق لا يكون إلّا على طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها . ( « 5 » ) ومورد الروايات هو الطلاق غير العدّي فلو دل دليل على مرور زمن خاص في مورد العدّي يجب تقييدها به كما هو الحال في رواية يزيد الكناسي فانتظر . هذا حال المختار . وأمّا ما ذهب الصدوقان فلم نجد ما يصلح للدلالة عليه ، سوى عبارة

--> ( 1 ) . المهذب : 2 / 285 . ( 2 ) . الوسيلة : 322 ، كتاب الطلاق . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 10 و 8 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 10 و 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 6 و 10 و 8 .